قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 338

ادعاء بالغبن – مدة الايجار غير محددة في العقد – تعتبر سنة واحدة

متى كانت مدة الإيجار غير محددة في العقد فإنها تعتبر سنة واحدة (مادة 531 مدني) ينشأ حق المؤجر بالتخمين بانقضائها.

في مناقشة الطعن
بما أن موضوع الدعوى واحد كما وأن الطرفين المتعاقدين هما نفسهما لذلك فلا يوجد مانع قانوني يمنع من قبول هذا الادعاء بدعوى واحدة ويكون الطعن من هذه الجهة حرياً بالرد.
وبما أنه متى كانت مدة الإيجار غير محددة بالنسبة للعقد المؤرخ في 1 / 5 / 1963 فيجب اعتبار تلك المدة سنة واحدة عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 53 من القانون المدني وتكون الدعوى مقدمة بعد انقضاء هذه المدة ومن حق المؤجر تقديمها مما يجعل الطعن من هذه الجهة مستلزم الرد أيضاً.
وبما أن الكشف على المأجور وتقدير قيمته جرى في نفس الموعد المعين من قبل المحكمة في جلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 7 / 5 / 1966 .
وبما أن ممثل الجهة الطاعنة طلب في جلسة المحاكمة الأخيرة أن يكون الحكم من تاريخ التجديد ولم يثر أمام محكمة الموضوع ما أثاره في السبب الثالث من أسباب طعنه.
وبما أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار سريان تحديد الأجرة من تاريخ تجديد الدعوى. وبما أن أسباب الطعن لا تنال من سلامة الحكم.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.

(نقض رقم 214 تاريخ 28 / 2 / 1967 مجلة القانون ص 232 لعام 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1212 – 1213)