قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 339

ادعاء بالغبن – مدة العقد – عقد لمدة أكثر من ثلاث سنوات

يحق للمالك المؤجر الادعاء بالغبن بعد انقضاء ثلاث سنوات على مدة العقد إذا كان معقوداً لأكثر من هذه المدة.

في الموضوع
لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي
1 – أنه مستأجر العقار بموجب عقد مسجل في صحيفة العقار لم تنته مدته وكان سبق للمميز عليه أن أقام الدعوى بالغبن وردت في 17 / 3 / 1952 واكتسب القرار الدرجة القطعية.
2 – لقد حظرت المادة 9 من المرسوم التشريعي 87 في 30 / 9 / 1953 بصورة مطلقة سماع دعوى التخمين إلا مرة واحدة في كل ثلاث مرات تبدأ من تاريخ الادعاء السابق وإن هذه المدة لم تمض من تاريخ 17 / 3 / 1952 .
3 – إن المادة 21 من المرسوم التشريعي 87 السالف الذكر تقضي بسريان أحكامه على الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح والتمييز بتاريخ نشره فقط مما لا يجوز إعادة البحث في هذه الدعوى التي سبق الفصل فيها بقرار مبرم.
4 – إن الدعوى غير صحيحة لعدم تضمنها مقدار حصة المميز عليه من العقار ولا مدة الإجارة المدعى بها ولم يبرز سند تمليك يثبت ملكيته.
5 – إن تقرير الخبرة غير منسجم مع الأصول ولم يوضح الخبراء أسباب قناعتهم ومستندهم في التقدير.
في السبب الأول والثاني والثالث
لما كان المرسوم التشريعي 87 في 30 / 9 / 1953 المعدل لأحكام المرسوم التشريعي 111 في 11 / 2 / 1952 قد منح المالك المؤجر الادعاء بالغبن بعد انقضاء ثلاث سنوات من مدة العقد إذا كان معقوداً لأكثر من هذه المدة وكان قرار الرد الذي يحتج به المميز لا يحول دون استعمال المميز عليه هذا الحق بالاستناد إلى التشريع الجديد وكان قرار قاضي الصلح المؤرخ في 28 / 4 / 1954 قد رد على هذه النواحي بما يتفق وأحكام القانون كانت هذه الأسباب مستلزمة الرد.
ولما كان الحكم المميز جامعاً موجباته وجديراً بالتصديق.
لذلك فقد أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز.

(نقض سوري رقم أساس 2443 تاريخ 27 / 6 / 1954 مجلة القانون – ص 655 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1213 – 1214)