قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 345

تخمين – دفع البدل مسبقاً – حق المؤجر

دفع البدل مسبقاً – ممارسة المؤجر حقه.

المناقشة
إن دفع البدل المعقود عليه سلفاً لا يمنع المؤجر من ممارسته حق التخمين الممنوح له بمقتضى القانون.

(نقض أساس 2091 قرار 1707 تاريخ 31 / 5 / 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1217)