قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 348

ادعاء بالغبن – مدة محددة – دورة تخمينية

لا يجوز زيادة الأجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات هو شرط قانوني ويؤدي إلى إسقاط حق المدعية بالادعاء بالغبن خلال المدة المحددة فيه وهي ثلاث سنوات وهي المدة القانونية لكل دورة تخمينية.

المناقشة
حيث أن كون عقد الإيجار الذي وقعته المستأنفة نموذج معتمد ومطبوع من سابق لا يلغي الشروط الواردة فيه.
وحيث أن القول بأن المستأنفة حين وقعت على عقد الإيجار كانت تعتقد أنه بقصد استيفاء الأجرة أمر لا يسعف دعواها حتى ولو كان ذلك صحيحاً.
وحيث أن الشرط الوارد في عقد الإيجار والذي يحظر على المستأنفة زيادة الأجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات شرط قانوني وملزم ويؤدي إلى إسقاط حق المدعية بالادعاء بالغبن خلال المدة المحددة فيه وهي ثلاث سنوات وهي المدة القانونية لكل دورة تخمينية.
وحيث أن مثل هذا الشرط قد عبر عن إرادة الطرفين والتي هي الشريعة التي ارتضياها.
وحيث أن أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي صدر موافقاً للأصول والقانون الأمر الذي يتعين معه تصديقه ورد جميع المطاعن المثارة عليه.
لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

(استئناف دمشق رقم 202 أساس 382 تاريخ 22 / 5 / 1984 مجلة القانون ص 966 لعام 1984)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1217 – 1218)