قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 349

تخمين – تحديد الأجرة – النزول عن حق التخمين – نظام عام

قاعدة تحديد الأجرة ترتبط بالنظام العام بالنسبة للمستأجر فقط. فلا يسقط حقه في طلب تحديد الأجرة إلا بالنزول عنه بعد استعماله ورفع الدعوى به وأما بالنسبة للمؤجر فيصح نزوله مقدماً عن حقه في هذا الطلب ولمدة ثلاث سنوات.

المناقشة
ولما كان الطاعن قال أيضاً أنه اتفق مع المؤجرة أنيسة ومع المدعي المطعون ضده واخوته على أن يقوم هو بإجراء إصلاحات في المأجور وأن يمتنعوا هم عن ادعاء وجدود غبن في بدل الإيجار المتفق عليه البالغ ألفاً ومئتي ليرة سورية لكامل العقار مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ العقد ووجه إليهم اليمين الحاسمة على نفي ذلك في حالة الإنكار.
ولما كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن الاتفاق على عدم قيام الجهة المؤجرة بادعاء الغبن في بدل الإيجار المتفق عليه لمدة عشر سنوات مخالفاً للنظام العام وعلى ضوء ذلك سارت في دعوى تحديد البدل وقضت بتحديد هذا البدل على ضوء القيمة التي قدرها الخبراء.
ولما كانت قاعدة تحديد الأجرة إنما ترتبط بالنظام العام بالنسبة للمستأجرين لأنها تضمن لم السكن بأجور معتدلة وتنزل في ذلك على حكم التدابير الاقتصادية العامة. وكذلك لا يسقط حق المستأجر في طلب تحديد الأجرة إلا بالنزول عنه بعد استعماله ورفع الدعوى عنه وأما بالنسبة للمؤجر فإن هذه القاعدة لا ترتبط بالنظام العام ويصح نزول المؤجر مقدماً عن حقه في طلب تحديد الأجرة.
إذ أن قاعدة تحديد الأجرة تضع حداً أقصى للأجور ولهذا ليس لها من هدف سوى حماية المستأجر وأما المؤجر فإن القاعدة لم تضع للأجرة بالنسبة إليه حداً أدنى ولذا فإن التزامه بمقدار الأجرة العقدية يظل قائماً حتى انقضاء المدة الأصلية للإيجار فإذا امتد الإيجار بقوة القانون استطاع أن يطلب تحديد الأجرة وفق النسب القانونية ويصح أن ينزل قبل ذلك عن الحق في هذا الطلب ويمتد نزوله ثلاث سنوات من وقت امتداد الإيجار بقوة القانون إذا كان معقوداً لمدة أقصاها ثلاث سنوات ومن وقت انقضاء هذه المدة إذا كان معقوداً لمدة أكثر.
فيكون الحكم المطعون فيه الذي لم يراع هذه القواعد القانونية في شأن تنازل المؤجر مقدماً عن حقه في طلب تحديد الأجرة جديراً بالنقض.

(نقض رقم 709 أساس 745 تاريخ 21 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 193 لعام 1970)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1218 – 1219)