Call us now:
شرط عدم اتخمين – مدة معينة – حق المؤجر
شرط عدم طلب التخمين.
المناقشة
إذا تضمن عقد الإيجار قبول المؤجر بتخفيض بدل الإيجار إلى مقدار معين بعد مضي مدة معينة شريطة عدم لجوء المستأجر إلى طلب التخمين فإن المؤجر يستعيد حقه باستيفاء الأجرة العقدية دون أي تخفيض لعلة بطلان هذا الشرط من نشأته لأنه يحد مقدماً من حق المستأجر في طلب التخمين لمدة ثلاث سنوات.
(نقض رقم 1877 أساس 4413 تاريخ 20 / 9 / 1966 مجموعة القواعد القانونية ص 14)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1220)