قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 351

اسقاط حق استعمال التخمين – نظام عام

إسقاط حق استعمال التخمين – نظام عام.

المناقشة
إن كل اتفاق يقع بين المستأجر والمؤجر بشأن إسقاط حق التخمين يعتبر لغواً لمخالفته النظام العام. على اعتبار أن المشترع في المادة الأولى من قانون الإيجار أجاز للمستأجر وخلافاً لكل اتفاق الحق بطلب التخمين إذا كانت الأجور تزيد عن النسب المذكورة.

(نقض رقم 515 أساس 947 تاريخ 14 / 3 / 1964 مجموعة القواعد القانونية ص 14)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1220)