قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 353

صلح – وقوع تحايل – اثبات – حكم التخمين

يمكن السماح للمستأجر بإثبات وقوع التحايل في الصلح الجاري بدعوى تخمين فإن عجز افترض أن الصلح يقوم مقام حكم التخمين.

المناقشة
بما أن قرار النقض السابق أوجب على القاضي أن يكلف المستأجرة المطعون ضدها بإثبات أن الصلح الواقع في تحديد الأجرة قصد به التحايل على القانون حتى إذا عجزت عن الإثبات ذهب إلى إعمال القاعدة القاضية بافتراض الصلح الذي جرى بين الطرفين في دعوى التخمين أنه يراعي النسب القانونية وبالتالي يقوم مقام حكم التخمين وينبغي أن يرتب نفس الآثار القانونية التي يرتبها التخمين.
وبما أن القاضي اتبع قرار النقض واستثبت من شهادة شاهدي المدعية المطعون ضدها التي استمعها أن المؤجر الطاعن لم يسلمها المأجور ولا مفتاحه إلا بعد تثبيت عقد الإيجار وبدله في المحكمة.
وبما أن ما ذهب إليه القاضي من استثبات وقوع التحايل على القانون من البينة الشخصية التي استمعها كان بمحله القانوني لأن ذلك مما يدخل في حدود سلطته التقديرية.

(نقض رقم 43 أساس 331 تاريخ 29 / 1 / 1967 مجلة المحامون ص 3 لعام 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1222)