قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 356

مصالحة على التخمين – بحضور القاضي – منع اعادة النظر في المسائل التي سواها الصلح قبل ثلاث سنوات

صلح أمام القاضي – قوة القضية المقضية.

المناقشة
إن المستأجر الذي استقر في المأجور وأضحى في مأمن من العوامل التي أدت به للنزول على إرادة خصمه وشروطه إذا تصالح مع خصمه بحضور القاضي عن بدل الإيجار كان مسؤولاً عن اتفاقه هذا الذي يتمتع بنتائج تماثل التي تترتب على الحكم المكتسب قوة القضية المقضية وتمنع إعادة النظر في المسائل التي سواها وحسمها ما لم تنقضي مهلة الثلاث سنوات.

(نقض رقم 3088 أساس 3841 تاريخ 16 / 11 / 1954 مجموعة القواعد القانونية ص 66).
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1226)