قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 361

صلح على تخمين – خارج مجلس القضاء – لا مفعول له لتحديد الأجرة

صلح خارج مجلس القضاء.

المناقشة
إن الصلح الواقع ما بين المؤجر والمستأجر خارج مجلس القضاء ليس له مفعول حكم تحديد الأجرة التي يمنع من طلب تحديدها وإنما يمكن تفسيره – على أبعد الحدود – بأنه تنازل عن الدعوى بحيث يتعين معه تثبيت هذا التنازل ويبقى للمدعي أن يجدد الدعوى متى شاء.

(نقض رقم 1108 أساس 3937 تاريخ 7 / 6 / 1966 مجموعة القواعد القانونية ص 68)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1227)