Call us now:
صلح – في دعوى التخلية – لا يعادل الصلح الجاري بين الطرفين على تخمين المأجور
صلح جار على تنزيل أجرة العقار لقاء تسليم المؤجر قسماً منه.
المناقشة
إذا كان الصلح الجاري بين الطرفين في معرض دعوى التخلية على أن تتضمن تعديل عقد الإيجار بصورة تخلى معها المستأجر للمؤجر عن بعض المأجور مقابل تنزيل الأجرة فإن هذا الصلح لا يعادل الصلح الجاري بين الطرفين بمعرض المنازعة على تخمين المأجور ولا يمنع المستأجر من استعمال حقه في التخمين بأي وقت شاء.
(نقض رقم 1134 أساس 2930 تاريخ 16 / 5 / 1965 مجموعة القواعد القانونية ص 69)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1229)