Call us now:
مصالحة – قبض أجور – مدة لاحقة للدعوى
قبض المالك أجوراً عن مدة لاحقة لإقامة الدعوى – تنازل.
المناقشة
إذا كان المستأجر يشغل المأجور بطريق التمديد القانوني فمن حق المؤجر الادعاء بالعين وطلب تقدير الأجرة عن طريق التخمين ولا يحول دون هذا الحق قبضه أجوراً عن مدة لاحقة لتاريخ الدعوى إذ يجري الحساب على الأجور المدفوعة في هدي حكم تحديد الأجرة الذي سيصدر نتيجة دعوى التخمين طبقاً لنص المادة 4 من المرسوم / 111 / .
(نقض رقم 1853 أسا 5091 تاريخ 17 / 9 / 1966 مجموعة القواعد القانونية ص 69)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1229)