قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 366

مصالحة – مطالبة المؤجر بالأجور – انقضاء العقد – لا يعتبر رضوخاً

مطالبة المؤجر بالأجور بعد انقضاء العقد لا يعتبر رضوخاً.

المناقشة
إن مطالبة المؤجر بعد مدة العقد مع تمسكه بدعوى الغبن التي أقامها لا يعتبر قبولاً ورضوخاً للأجرة السابقة.

(نقض رقم 2411 أساس 3463 تاريخ 28 / 10 / 1964 مجموعة القواعد القانونية ص 70)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1229)