Call us now:
مصالحة – دعوى تحديد الأجرة – مضي ثلاث سنوات – دعوى جديدة
مصالحة – دعوى جديدة.
المناقشة
إن الدعوى السابقة سواء اقترنت بتصديق المصالحة أو بتقدير القيمة من قبل خبراء لا تخرج عن كونها دعوى بتحديد الأجرة بطريق تقدير القيمة فلا يجوز بعدها سماع دعوى تحديد الأجرة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الادعاء السابق.
(نقض رقم 1103 أساس 1659 تاريخ 8 / 6 / 1963 مجموعة القواعد القانونية ص 70)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1230)