قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 370

تخمين – مصالحة – مدة مستوفاة المنفعة

1) – إن قبض المؤجر الأجور سلفاً ودون تحفظ عن مدة لم تستوف منفعتها لا يحد من حقه في طلب تخمين المأجور إذ كان الاشغال بالتمديد القانوني الذي يجعل تصور قيام عقد جديد حين قبض الأجور سلفاً أمراً غير وارد خلافاً لما إذ كان المستأجر قد زاد الأجرة فإن ذلك يمنع سماع دعوى التخمين لمدة محددة.
2) – الخبراء في قضايا الإيجارات غير ملزمين ببيان عناصر تقدير القيمة بشكل مفصل في تقريرهم.

في القانون
من حيث أن دعوى المدعي المستأنف عليه تقوم على طلب تخمين المأجور موضوع الدعوى وهو العقار رقم 4439 / 1 حرستا البصل والمستعمل كمدرسة والمؤجر للجهة المدعى عليها المستأنفة ببدل سنوي قدره 6800 ل.س باعتباره مغبون بالأجرة.
ومن حيث أن الخصومة صحيحة في هذه الدعوى بعد أن جرى إدخال وزير التربية إضافة لوظيفته أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 31 / 7 / 1985 . وأن الكشف الجاري جرى بتاريخ 10 / 2 / 1986 أي بعد الإدخال وبعد أن جرى تبليغ الجهة المستأنفة موعد الكشف أصولاً كما هو ثابت من ضبط جلسة 21 / 1 / 1986 مما يجعل هذا السبب في غير محله القانوني ويتعين رده.
ومن حيث أن تجديد العقد بين الطرفين وبالتالي قبض الأجور عن مدة مستقبلية لا يؤثر شيئاً على دعوى التخمين طالما أنه لم يدع أحد من الطرفين إلى أن التجديد كان بقصد زيادة الأجرة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي السوري فقد جاء في قرار لمحكمة النقض السورية صادر برقم 1851 / 1891 تاريخ 21 / 9 / 1978 ما يلي
(إن قبض المؤجر الأجور سلفاً ودون تحفظ عن مدة لم تستوف منفعتها لا يحد من حقه في طلب تخمين المأجور إذا كان الاشغال بالتمديد القانوني الذي يجعل تصور قيام عقد جديد حين قبض الأجور سلفاً أمراً غير وارد خلافاً لما إذا كان المستأجر قد زاد الأجرة فإن ذلك يمنع سماع دعوى التخمين لمدة محددة) ومن حيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الخبراء في قضايا الإيجارات غير ملزمين بتطبيق أحكام المادة 151 بينات حول وجوب كتابة تقرير يتضمن نتيجة أعمالهم وآرائهم والأوجه التي استندوا إليها في تبرير هذه الآراء (قرار نقض رقم 61 / 50 تاريخ 3 / 2 / 1977) كما استقر الاجتهاد على أن الخبراء غير ملزمين ببيان عناصر تقدير القيمة بصورة مفصلة بتقريرهم (قرار نقض رقم 841 / 1109 تاريخ 25 / 10 / 1975).
ومن حيث أنه كان على القرار المستأنف أن يحدد الأجرة من تاريخ الإدخال الواقع في 31 / 7 / 1985 لا من تاريخ الادعاء مما يتعين تعديل القرار المستأنف لهذه الناحية فقط.

(استئناف دمشق رقم 311 أساس 1042 تاريخ 21 / 5 / 1987 – مجلة المحامون ص 1132 لعام 1987)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1231 – 1232 – 1233)