قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 375

حق المؤجر بالتخمين – بعد نفاذ المرسوم 187 – حقوق مكتسبة

حق المؤجر بالتخمين بعد صدور المرسوم التشريعي 187 لعام 1970 .

المناقشة
إن كتابة عقد جديد بين المؤجر والمستأجر بعد نفاذ المرسوم 187 لعام 1970 لا يؤثر على الحقوق المكتسبة للمستأجر لجهة عدم جواز تخمين المأجور المشمول بأحكامه إذا كان بدء إجارته قبل نفاذ المرسوم المذكور ولم يطرأ تغيير جوهري على العقد ولا يعتبر من قبيل التغيير الجوهري تغيير البدل زيادة أو نقصاناً أو تغيير طريقة الدفع.

(نقض رقم 280 أساس 900 تاريخ 25 / 2 / 1978 مجلة القانون ص 654 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1240 – 1241)