قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 379

عقد جديد – تعديل جوهري – تمديد قانوني

1) – إن كتابة عقد جديد بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 لا يعتبر تجديداً للعقد الأصلي ما لم يتضمن تعديلاً جوهرياً على العقد القديم.
2) – إن مجرد تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر وتعديل البدل لا يعتبر عقداً جديداً ما دام العقد قد تم في ظل أحكام التمديد القانوني ولا يجوز للمؤجر الادعاء بالغبن ما دام المستأجر يسكن المأجور قبل نفاذ المرسوم 187 لعام 1970 .

في القانون
وحيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بتخمين عقارها موضوع هذه الدعوى لشعورها بالغبن.
وحيث أن الجهة المدعى عليها قد دفعت هذه الدعوى بأن العقار موضوع الدعوى محصن من التخمين على اعتبار أن العلاقة الايجارية مع الجهة المدعية وزوجها قائمة منذ عام 1967 .
وبما أن واقعة الاشغال هي من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية وذلك عملاً باجتهاد محكمة النقض. وقد ثبت بالبينة الشخصية التي استمعت إليها محكمة الدرجة الأولى أن العلاقة الايجارية مع المستأنف عليها وزوجها قائمة منذ عام 1967 مما يجعل العقار محصناً من التخمين.
وأن ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض أن كتابة عقد جديد بعد تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 لا يعتبر تجديداً للعقد الأصلي ما لم يتضمن تعديلاً جوهرياً على العقد القديم.
(قرار 464 – تاريخ 9 / 3 / 1978 محامون – العدد 5 و 6 ص 527).
كما أيد ذلك أن مجرد تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر وتعديل البدل لا يعتبر عقداً جديداً ما دام قد تم في ظل أحكام التمديد القانوني ولا يجوز للمؤجر الادعاء بالغبن ما دام المستأجر يسكن المأجور قبل نفاذ المرسوم 187 لعام 1970 .
(قرار 328 تاريخ 9 / 3 / 1978 محامون لعام 1978 ص 257).
وحيث أن ثبوت بدء العلاقة قبل عام 1970 بين الطرفين يغني البحث عن بقية الأسباب.
وحيث أن أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف وقد صدر وفق الأصول مما يتعين تصديقه.

(استئناف دمشق رقم 1785 أساس 663 تاريخ 2 / 4 / 1987 مجلة المحامون ص 1141 لعام 1987)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1246 – 1247)