قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 380

ادعاء بالغبن – عقد جديد – حقوق مكتسبة

1) – كتابة عقد جديد بين المؤجر والمستأجر بعد نفاذ المرسوم 187 / 1970 لا يؤثر على الحقوق المكتسبة للمستأجر بعدم جواز تخمين المأجور ما لم يطرأ تبديل جوهري على العقد.
2) – إن تغيير البدل المعقود عليه زيادة أو نقصاناً أو تغيير طريقة الدفع لا يعد تعديلاً جوهرياً يترتب عليه تجديد الالتزام.

المناقشة
من حيث أن دعوى المدعية تهدف إلى إزالة الغبن في بدل إيجار عقارها المشغل من قبل المدعى عليه.
وحيث لا نزاع بين الطرفين من أن العلاقة الايجارية قد بدأت قبل صدور المرسوم التشريعي 187 لعام 1970 .
وإنما تمسكت المدعية أن عقداً جديداً أبرم بين الطرفين مؤرخاً في 1 / 1 / 1973 أنهى العلاقة السابقة بشرائط جديدة أهمها تغيير البدل وتقسيطه.
وحيث أن محكمة النقض في قرارها الناقض المؤرخ في 25 / 2 / 1978 أوضحت أن اجتهادها مستقر على أن كتابة عقد جديد بين المؤجر وبين المستأجر بعد نفاذ المرسوم 187 / 1970 لا يؤثر على الحقوق المكتسبة للمستأجر لجهة عدم جواز تخمين المأجور المشمول بأحكامه إذا كان بدء إجازته قبل نفاذ المرسوم المذكور وكان لم يطرأ تغيير جوهري على العقد وأن تغيير البدل المعقود عليه بزيادته أو نقصه أو تغيير طريقة الدفع لا يعد تعديلاً جوهرياً يترتب عليه تجديد الالتزام.
فعلى ضوء هذه المبادىء فالعقد المبرم بين الطرفين المتخاصمين والمؤرخ في 1 / 1 / 1973 لا يعتبر تجديداً لعقد فسواء تغير البدل زيادة أو نقصاناً أم لم يتبدل وسواء تغيرت طريقة الدفع أم لا فهذا لا يعتبر تعديلاً جوهرياً يستشف منه انصراف إرادة الطرفين المتعاقدين على تجديد العقد.
وحيث أن الطاعنة عرضت إثبات نية الطرفين المتعاقدين إلى التجديد بالبينة وهذا غير ممكن قانوناً مما يجعلها عاجزة عن إثبات هذا الدفع.
وحيث أن الحكم المستأنف الذي قضى على هدى المبادىء المسرودة آنفاً يكون سليماً في التطبيق القانوني مما يتعين تصديقه.

(استئناف حلب رقم 195 أساس 355 تاريخ 11 / 12 / 1979 مجلة المحامون ص 922 لعام 1979)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1248 – 1249)