قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 382

عقد جديد – شروط جديدة – خضوع العقد للتخمين

إذا ورد في عقد الايجار الجديد شروط لم تكن موجودة في العقد السابق فإن هذه التعديلات تجعل العقد جديداً وتجعله في منأى علن التحصين وخاضعاً للتخمين.

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي
1 – إن صحة التمثيل في هذه الدعوى غير صحيحة لأن حق تمثيل الاتحاد النسائي محصور برئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد المذكور بينهما أن هذه الدعوى أقيمت على رئيسة الاتحاد.
2 – العقار المأجور موضوع هذه الدعوى مستأجر منذ قبل عام 1970 الأمر الذي يجعله محصناً من التخمين استناداً للمرسوم التشريعي 187 لعام 1970 .
3 – العقار المأجور مستعمل كمقر للرابطة وليس مدرسة مما يجعل نسبة أجوره 6 .
في القضاء
حيث أن هذه الدعوى أقيمت منذ البدء على الاتحاد النسائي المكتب الإداري حسبما ورد في استدعاء الدعوى وأن رئيسة هذا الاتحاد هي صاحبة الحق في تمثيله لدى القاضي وفق ما نص على ذلك نظامه المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1975 . وإن توجيه الدعوى كان لهذا الاتحاد إلا أن مجرد عدم ذكر كلمة (رئيسة) لا يؤثر في صحة الخصومة وبالتالي فإن ما جاء في السبب الأول من أسباب الاستئناف حري بالرد.
وحيث أن العقار موضوع هذه الدعوى وإن كان قد جرى استئجاره قبل صدور المرسوم التشريعي 187 لعام 1970 .
وكان مجرد كتابة عقد جديد لا يجعل المأجور خارجاً عن أحكام المرسوم التشريعي المذكور وإن اجتهاد محكمة النقض ونهج هذه المحكمة مستمرين على الأخذ بذلك إلا أنه بالنسبة للمأجور موضوع هذه الدعوى لا ينطبق عليه هذا الوضع باعتبار أن من الثابت من وقائع الدعوى وأقوال الطرفين والوثائق المبرزة أن العقد الجديد الجاري المعقود بين الطرفين في عام 1974 أي في 14 / 3 / 1974 قد تضمن شروطاً جديدة وإن تحسينات جديدة قد أدخلت على المأجور لصالح الجهة المستأنفة المستأجرة منها فصل التدفئة المركزية للمأجور وجعلها خاصة به وحق الاستفادة من الحديقة ودفع أجورها وتخفيض مبلغ معين من أجل صيانة هذه الحديقة… الخ.
وحيث أن الجهة المستأنفة اعترفت بإدخال هذه التعديلات على عقد الإيجار السابق حسبما ورد ذلك صراحة في الصفحة الثانية والثالثة من مذكرتها المؤرخة 29 / 4 / 1981 وأن هناك شروطاً جديدة في عقد الإيجار الجديد لم تكن موجودة في عقد الإيجار السابق. فإن هذه التعديلات تجعل عقد الإيجار عقداً جديداً وبالتالي فقد أصبح في منأى عن التحصين وأصبح خاضعاً للتخمين وغير مشمول بأحكام المرسوم التشريعي 187 لعام 1970 . ولذلك فإن السبب الثاني من أسباب الاستئناف حري بالرد.
وحيث أن المأجور مستعمل مدرسة للأطفال كما هو ثابت من عقد الإيجار ومن الكشف الحسي ولم يقم الدليل في هذه الدعوى على ما يناقض ذلك فهو يخضع في تحديد أجرته بنسبة 8 ولذلك فإن السبب الثالث من أسباب الاستئناف غير وارد أيضاً.
وحيث أن أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الأمر الذي يوجب تصديقه لموافقته للأصول والقانون.
لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

(استئناف دمشق رقم 362 أساس 276 تاريخ 24 / 6 / 1986 مجلة المحامون ص 205 لعام 1986)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1251 – 1252 – 1253)