قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 385

نادي – منظمات شعبية – المرسوم 187 لعام 170

إن مجرد كون النادي جمعية مرخصة تبذل نشاطاً ثقافياً وأدبياً لا يدخلها في عداد المنظمات الشعبية التي عناها المشرع في الفقرة (آ) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي 187 / 1970 .

المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه اعتمد الوثيقة الصادرة عن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل غير المؤرخة واستدل منها على أن النادي شاغل العقار موضوع النزاع من المنظمات الشعبية التي عناها المشرع في قانون الإيجار ولا يخضع إلى قاعدة الادعاء بالغبن وكانت الوثيقة المشار إليها لا تعطي مثل هذه الدلالة لأن مجرد كون النادي جمعية مرخصة تبذل نشاطاً ثقافياً وفنياً وأدبياً لا يدخلها في عداد المنظمات الشعبية مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(نقض رقم 52 أساس 88 تاريخ 10 / 2 / 1976 مجلة المحامون ص 236 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1255)