قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 387

تخفيض قانوني – عقارات مفروشة – استثمار تجاري

إن النص على تخفيض أجور العقارات المفروشة بموجب م.ت 187 / 1970 ينصرف إلى العقارات المعدة للسكن دون الاستثمار التجاري.

المناقشة
فمن حيث أن المرسوم التشريعي رقم 187 / 1970 حين خفض أجور العقارات إنما استبعد العقارات المعدة للاستثمار التجاري من قبل القطاع الخاص بصورة عامة باستثناء العقارات المؤجرة لغير العرب مما يجعل النص على تخفيض أجور العقارات المفروشة منصرفاً إلى العقارات المعدة للسكن والقول بغير هذا يؤدي إلى نتيجة لا تأتلف ومنطق الأمور ذلك لأنه ما دام العقد المعد للاستثمار التجاري غير مشمول بأحكام المرسوم المذكور فليس ثمة مبرر لاستثناء هذه العقارات من التخفيض وجعلها في منأى عن التخمين إذا كان مفروشة ما دام من الممكن تقييم هذه المفروشات وإضافة قيمتها إلى قيمة المأجور هذا فضلاً عن أنه لو كان المشرع أراد بإطلاق العقارات بالفقرة (ب) وشمولها لكافة جهات الاستعمال لنص على ذلك كما ورد في الفقرتين (أ و ج).
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تقرير جواز تخمين هذه العقارات يكون في محله ولا تنال منه أسباب الطعن.

(نقض رقم 257 أساس 140 تاريخ 23 / 3 / 1975 مجلة المحامون – ص 335 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1256)