قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 391

دعوى تخمين – علاقة ايجارية – تحقق قيام الايجار

يشترط لإقامة دعوى التخمين توفر العلاقة الايجارية ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بها قبل التحقق من هذه العلاقة بالطرق المقبولة قانوناً.

المناقشة
لقد تضمن القرار المطعون فيه تحديد بدل إيجار العقار موضوع الدعوى بمبلغ 2100 ألفين ومائة ليرة سورية سنوياً اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 15 / 9 / 1973 .
وقد تضمنت أسباب الطعن أن المدعي أقام الدعوى بصفته الشخصية ثم هدل صفته هذه إلى مدعى بالإضافة إلى ورثة المرحوم توفيق وهذا غير جائز ما أن الطاعن طلب تكليف المدعي لإثبات العلاقة الايجارية فلم يثبتها وذهبت المحكمة إلى تكليف الطاعن بإثبات دعوى خصمه والحكم سابق أوانه. كما أنه لم يجر أي تصادق على بدل الإيجار خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
لما كان المدعي المطعون ضده قد وضح صفته ي الادعاء ودعم ذلك بوثيقة حصر الإرث وليس في القانون ما يمنع هذا فإن السبب الأول مردود.
ولما كان الطاعن لم يقر بالعلاقة الايجارية ولم يصدر منه ما يفيد إقراره ببدل الإيجار أو مصادقته عليه فإن السبب الثاني والثالث واردات على الحكم المطعون فيه السابق أوانه والذي يتعين نقضه لما ورد فيهما وعلى محكمة الموضوع التحقق من العلاقة الايجارية بالطرق المقبولة قانوناً ومن ذلك المطالبة بإبراز حكم تحديد بدل الإيجار السابق إن وجد.
لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد في السببين الأول والثاني.

(نقض رقم 864 أساس إيجارات 739 تاريخ 3 / 11 / 1975 – مجلة المحامون ص 99 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1266 – 1267)