قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 392

دعوى التخمين – علاقة ايجارية – بدل الايجار

في دعوى التخمين يتوجب على المحكمة استثبات علاقة الإيجار بين الطرفين وتثبيت بدل الإيجار ومن ثم تقوم بإجراءات التخمين.

أسباب الطعن
1 – تجاوزت المدعيتان مها ومنى الثامنة عشرة من عمرهما ولم تعد وصاية والدتهما عليهما سارية.
2 – لم يثبت عقد الإيجار.
3 – الخبرة باطلة كما سبق أن بينت الجهة الطاعنة بمذكرتها المؤرخة 18 / 2 / 1975 .
4 – طلبت الجهة الطاعنة إعادة الخبرة وأن المحكمة لم تناقش أقوالها ولم ترد عليها الرد الكافي.
المناقشة
لما كانت المطعون ضدها سعاد أقامت الدعوى أصالة عن نفسها ووصاية على أولادها منهم منى ومها وكانت المدعية أبرزت وكالة أشير إليها إلى أنها قدمت لمندوب نقيب المحامين الذي صدق هذه الوكالة حجة ووصاية شرعية رقم 306 / 306 تاريخ 12 / 5 / 1974 حفظت لدى مكتب الوكالات بادلب.
ولما كان الإدلاء بأن مها ومنى أتمتا الثامنة عشرة من عمرهما غير مستند إلى دليل.
ولما كان الطاعن أنكر علاقة الإيجار بينه وبين المطعون ضدها وكان قانون الإيجار بين طريقة تحديد البدل في القضايا الخاضعة لأحكامه فإنه كان على المحكمة استثبات علاقة الإيجار بين الطرفين وتثبيت البدل ومن ثم إجراء التخمين.
ولما كان صدور الحكم قبل استكمال هذه الناحية يستدعي نقض الحكم.
لذلك وعملاً بالمادة 260 أصول محاكمات تقرر بالاتفاق
1 – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(نقض رقم 991 أساس إيجارات 1030 تاريخ 26 / 7 / 1976 – سجلات النقض)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1267 – 1268)