Call us now:
تخمين – معارضة باقي الشركاء – اقتصار مفاعيل الحكم على حصة الشريك
ليس ما يمنع أحد الشركاء في الملك من الادعاء بالغبن على الرغم من معارضة باقي الشركاء واتفاقهم مع المستأجر على بدل الإيجار وفي هذه الحالة تقتصر مفاعيل الحكم على حصة الشريك المدعي بالغبن.
(نقض رقم 3945 أساس 4660 تاريخ 17 / 12 / 1955 – مجموعة القواعد القانونية ص 45 بند 148)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1270)