قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 4

اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة بريدية – تعدد المستأجرين – تبليغ كل مستأجر

1) – يجوز اعذار المستأجرين المتعددين ببطاقة بريدية واحدة ومشتركة ولكنه يشترط في هذه الحالة أن يتم تبليغها إلى كل من المستأجرين مستقلاً وبشكل أصولي.
2) – إن تبليغ البطاقة إلى المستأجر يمكن أن يجري إلى أحد أقاربه المقيمين معه والبالغين الخامسة عشرة من العمر (زوج المستأجرة).

أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 – الطاعنة لم تتبلغ البطاقة الموجهة إليها.
2 – توجيه بطاقة واحدة في حال تعدد المدعى عليهم مخالفاً للقانون.
3 – استناد المحكمة على تبليغ شخص واحد ولم يذكر اسمه مخالف للقانون.
4 – لا يجوز اعتبار تغيب المدعي عليه سبباً مسوغاً للحكم في قضايا الإخلاء.
5 – لا يجوز إثبات عقود الإيجار بالبينة الشخصية إذا اعترض المدعى عليه على سماع الشهود.
6 – القرار يناقض بعضه ولا حجة مع التناقض.
7 – القرار مخالف للقانون لصدوره قابلاً للاستئناف.
في مناقشة أسباب الطعن
لما كانت محكمة الموضوع قد استثبتت قيام العلاقة الايجارية بين الطرفين الطاعنة والمطعون ضدها وذلك بامتناع الطاعنة عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليها من المطعون ضدها والمعدلة من قبل المحكمة بجلسة 21 / 11 / 1974 رغم عرضها عليها في تلك الجلسة.
وكان من حق محكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين بما يتوافق ووقائع الدعوى.
مما يتعين رفض الأسباب القائمة على هذه الناحية.
ولما كانت الدعوى التي أقامتها المدعية المطعون ضدها تستهدف إلزام المدعى عليها الطاعنة وزوجها المدعى عليه بالإخلاء لعلة تقصيرهما بدفع الأجور المستحقة رغم إنذارهما بالدفع بموجب بطاقة بريدية أصولية.
وكان وكيل الطاعنة دفع أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تبليغ البطاقة لموكلته.
وكان يبين من صورة البطاقة المعتمدة لإثبات واقعة التكليف أنها موجهة إلى كل من عمشة وزوجها اسماعيل.
وكذلك فإن إشعار الاستلام يشير إلى أنه يتضمن اسم الطاعنة وزوجها لكنه جرى بموجبه تبليغ البطاقة إلى عمشة الطاعنة بواسطة زوجها الساكنة معه.
وكان اجتهاد هذه المحكمة استقر على جواز اعذار المستأجرين المتعددين ببطاقة بريدية واحدة ومشتركة ولكنه يشترط في هذه الحالة أن يتم تبليغها إلى كل من المستأجرين مستقلاً وبشكل أصولي.
وكانت البطاقة محل النزاع بلغت إلى المستأجرة الطاعنة بواسطة زوجها وكان تبليغ البطاقة إلى المستأجر يمكن أن يجري إلى أحد أقاربه المقيمين معه والبالغين الخامسة عشر من العمر.
مما يتعين رفض الأسباب القائمة على هذه الناحية.
لما كان يبين من محضر ضبط الجلسات وأقوال الطرفين أن الواقعة التي أجازت محكمة الموضوع إثباتها بالبينة الشخصية هي واقعة أن المدعى عليها كانت تشترك في استهلاك الماء والكهرباء من عداد واحد (جلسة 17 / 3 / 1975).
وكانت هذه الواقعة من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.
مما يتعين رفض السبب القائم على هذه الناحية.
وكان الأمر كذلك.
فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه والذي جاء خلواً من التناقض وصحيحاً في القانون.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – رفضه موضوعاً.
(نقض سوري رقم 1428 أساس 1131 تاريخ 20 / 6 / 1977 سجلات محكمة النقض)