Call us now:
تخمين – تعيين الخبراء – ترك التعيين للمحكمة – عدم التقيد بالجدول
إذا ترك الطرفان أمر تعيين الخبير للمحكمة ففي هذه الحالة تكون المحكمة غير مقيدة بتعيين الواردة أسماؤهم بجدول الخبراء.
المناقشة
لما كانت الجهة المستأنفة لم تنكر العلاقة الايجارية أو مقدار البدل السنوي ولما كان يتبين من صورة عقد الإيجار التي أبرزتها الجهة المذكورة أن المأجور هو عبارة عن خمس غرف وبهو ومنافع من الطابق العلوي من العقار رقم 367 / 28 من منطقة الزبداني وأن العلاقة الايجارية قد بدأت بين الطرفين بالنسبة للطابق المذكور بتاريخ 21 / 9 / 1971 وهذا يعني أن المأجور المطلوب تخمينه لا علاقة له بالطابق الأرضي المستأجر من قبل الجهة المستأنفة وهو غير محصن من التخمين وغير مشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.
ولما كان يتبين من ضبط الكشف والخبرة المؤرخ في 16 / 9 / 1987 والذي استند إليه القرار المستأنف أن الكشف والخبرة قد جريا على الطابق العلوي فقط موضوع العقد المؤرخ في 21 / 9 / 1971 وليس على الطابقين الأرضي والعلوي مما يجعل السبب الأول من أسباب الاستئناف في غير محله ويتوجب رده.
ولما كان يتبين من ضبط جلسة 26 / 8 / 1987 أن الجهة المستأنفة قد تركت أمر تسمية خبيرها للمحكمة ولم تعترض على تسمية الخبراء الذين اختارتهم المحكمة في حينه كما لم تثبت أنهم غير مختصين في موضوع التخمين وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه إذا ترك الطرفان أمر تعيين الخبير للمحكمة في هذه الحالة تكون غير مقيدة بتعيين الواردة أسماؤهم بجدول الخبراء.
(نقض 131 تاريخ 22 / 1 / 1957 المنشور برقم 166 من مجموعة القواعد القانونية لقضايا الإيجارات) مما يتوجب معه رد السبب الثاني من أسباب الاستئناف.
ولما كان يتبين من تقرير الخبرة أن الخبراء قد أخذوا بعين الاعتبار الموقع والمساحة وطراز البناء والتوزيع الطابقي وكون العقار مؤجراً وكافة العوامل الأخرى الداخلة في التقدير.
ومن حيث أن المجادلة في القيمة المقدرة من قبل الخبراء إنما تتعلق بمسألة موضوعية حسمتها الخبرة بالإجماع.
ومن حيث أن الجهة المستأنفة لم تبين سبباً مبرراً لإعادة الخبرة التي جاءت موافقة للأصول والقانون مما يتعين معه رد السببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف.
ومن حيث أن أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي جاء في محله القانوني مما يقتضي تصديقه.
(استئناف دمشق رقم 9 أساس 1168 تاريخ 9 / 2 / 1989 – مجلة المحامون – ص 173 لعام 1989)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1277 – 1278 – 1279)