قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 404

تخمين – تعيين ذات الخبير في خبرة جديدة معادة – رد الخبير

إن اشتراك الخبير في الخبرة الأولى لا يمنعه من الاشتراك في الخبرة الثانية ما لم تكن إعادتها بسبب رد الخبير. واختيار أحد الطرفين خبيره السابق في الخبرة الأولى لا يجرح تقرير الخبرة الثاني.

المناقشة
من حيث أن المحكمة قررت إعادة الخبرة الأولى التي جرت بالصورة الغيابية بالنسبة للجهة الطاعنة واعتمدت المحكمة الخبير الذي سماه المدعي مخالفة بذلك أحكام الفقرة / ب / من المادة الثالثة من قانون الإيجارات التي نصت على أنه في المحاكمات الغيابية يعود للقاضي حق اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.
ولما تبين لها بطلان هذا الإجلاء أثناء المحاكمة الوجاهية إعادة الخبرة واعتمدت الخبيرين اللذين سماهما الطرفان وأضافت إليهما الخبير الذي اختارته معتمدة نفس الخبير الذي اعتمدته في الخبرة الأولى وعللت قرارها بأنه لا مانع قانوناً من اشتراك بعض الخبراء ممن كانوا في الخبرة السابقة لأن سبب إعادة الخبرة لم يكن بسبب رد الخبير.
ومن حيث أن ما انتهت إليه المحكمة لهذه الناحية قد جاء موافقاً للقانون والأصول وإن الاجتهاد القضائي قد سار على أن اختيار أحد الطرفين خبيره السابق في الخبرة الأولى لا يجرح تقرير الخبرة الثاني (قرار نقض رقم 65 / 105 تاريخ 14 / 8 / 1969) لذا فإن السبب الأول من أسباب الطعن لا يرد على القرار المطعون فيه ولا ينال منه.

(نقض رقم 2189 أساس إيجارات 2476 تاريخ 26 / 11 / 1977 – مجلة المحامون ص 28 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1280 – 1281)