Call us now:
تخمين – تعيين الخبراء – خبرة جديدة – تعيين الخبير السابق
اختيار أحد الطرفين خبيره السابق في الخبرة الأولى لا يجرح تقرير الخبرة الثاني.
المناقشة
لما كانت المحكمة قد استدعت الخبراء الثلاثة الذين قاموا في الخبرة الأولى واستوضحت منهم عن خبرتهم التي اختلفوا فيها ولما وجدت أن إيضاحاتهم غير كافية أعادت الخبرة من قبل ثلاث خبراء وهذا الإجراء منسجم مع أحكام المادة 154 من قانون البينات.
ولما كان لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بإعادة الخبرة من قبل عدد أكبر من الخبراء. وكانت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 قد حددت الطريق الواجب إتباعها في اختيار الخبراء. وكانت المحكمة سلكت هذا الطريق في الخبرة الثانية. وكان قيام أحد الطرفين باختيار خبيره السابق لا يجرح تقرير الخبرة الثاني.
ولما كان الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه الذي وجد في محله القانوني.
(نقض رقم 65 أجور أساس 105 تاريخ 14 / 1 / 1969 – مجلة المحامون – ص 57 لعام 1969)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1281 – 1282)