قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 407

استبدال خبير المحكمة – تغيب الخبير – اعتراضات الأطراف

لا يجوز للمحكمة في موعد الكشف أن تستبدل الخبير المسمى من قبلها بسبب تغيبه طالما أنه لم يتبلغ ولم يعتذر بخبير آخر إلا في جلسة علنية كي يتمكن الأطراف من إبداء اعتراضاتهم حول ذلك.

المناقشة
من حيث أنه بالرجوع إلى ضبط الكشف يتبين أن المحكمة استبدلت خبيرها الذي لم يحضر بخبير آخر وكان ذلك بمواجهة المدعي فقط.
ومن حيث أن حضور المدعى عليه كاف لوجوده في العقار فلم يثر التبديل إلى أن اعترض وكيله على ذلك في الجلسة التي تمت بعد تلاوة الكشف. وقد بين عدم جواز إبدال الخبير الذي لم يبلغ.
ومن حيث أنه ليس للمحكمة أن تقوم بتبديل الخبير المسمى من قبلها والذي لم يتبلغ ولم يعتذر إلا في جلسة علنية كي يتمكن الأطراف من إبداء اعتراضاتهم حول ذلك.
وحيث أن التبديل لم يتم بموافقة الطرفين وعدم اعتراضهم فيكون النقض وارداً على هذا الإجراء ويتعين نقض الحكم من هذه الناحية.

(نقض رقم 1377 أساس 1668 تاريخ 19 / 12 / 1974 – مجلة المحامون ص 18 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1283 – 1284)