قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 408

استبدال الخبير – تبليغ الخبير – عدم حضور الخبير – اعتراض

يجوز استبدال الخبير المسمى في معرض تخمين قيمة العقار بآخر بسبب عدم حضوره بعد أن جرى تبليغه موعد الكشف وعدم اعتراض من سمى هذا الخبير رغم وجوده وحضوره أثناء الكشف في موضوع الدعوى.

المناقشة
حيث أن المدعى عليه قد تغيب في موعد الكشف بالرغم من تبلغه ذلك في جلسة 31 / 8 / 1985 حين عينت المحكمة موعد إجراء الخبرة.
وحيث أن خبير المدعى عليه الذي تبلغ موعد الكشف والخبرة لم يحضر في الموعد المعين لذلك. ولم يعترض المدعى عليه أثناء الكشف بالرغم من حضوره في العقار موضوع الدعوى.
وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يجوز استبدال الخبير المسمى في معرض تخمين قيمة العقار بآخر بسبب عدم حضوره بعد أن جرى تبليغه (نقض سوري 258 ق 189 لعام 1966) الأمر الذي يجعل استبدال المحكمة مصدرة القرار المستأنف خبير المدعى عليه بخبير آخر بعد تبليغه موعد الكشف موافقاً للأصول والقانون ومتمشياً مع ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في هذا المجال مما يستدعي معه رد الاستئناف لهذه الناحية.

(استئناف دمشق رقم 385 أساس 1163 تاريخ 15 / 5 / 1986 مجلة المحامون ص 541 لعام 1987)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1284 – 1285)