قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 415

تخمين – عقار مشترك – شركاء – غش أو حيلة

إن تخمين المأجور الجاري بمواجهة بعض الشركاء في ملكية العقار المأجور يسري بحق الشركاء الآخرين ما لم يثبت الغش أو الحيلة.

(نقض رقم 527 تاريخ 19 / 3 / 1970 – مجلة القانون ص 439 لعام 1970)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1293)