Call us now:
الكشف على المأجور – اعتبارات تقدير القيمة – قرار المحكمة
يتعين على المحكمة أن تبين للخبير جميع الاعتبارات التي تدخل في تقدير قيمة العقار المأجور وأن تبرزها له ليكون تقديره للقيمة أقرب ما يمكن للصواب.
المناقشة
من حيث أن المطعون ضده كان أثار أمام محكمة الموضوع أن القيمة التجارية للمأجور علي من حق المستأجر واعترض على إدخال هذه القيمة في حساب قيمة المأجور.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج هذا الدفع ولم يقل كلمة فيه فيكون قد صدر قبل الأوان مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه يتعين على المحكمة أن تبين للخبير كافة الاعتبارات التي تدخل في تقدير القيمة وأن تبرزها للخبير ليكون تقديره للقيمة أقرب ما يمكن للصواب وهو أمر أغفلته المحكمة.
ومن حيث أنه لا علاقة للتخمين المالي بالنزاع الراهن. كما أنه من جهة أخرى فإن الرسوم والمصاريف يحكم بها على ضوء التباين بين الأجرين القديم والجديد. أما لجهة طلب إعادة الخبرة فإنه لا يجوز إعادة الخبرة إلا في حال إبطال الخبرة الأولى.
(نقض رقم 735 أساس إيجارات 601 تاريخ 27 / 9 / 1977 مجلة المحامون ص 98 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1296 – 1297)