قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 418

الكشف على المأجور – معاينة المأجور – تنظيم محضر – خبير

إذا قرر القاضي إجراء معاينة المأجور ثم شخص إليه ووجده مغلقاً فعليه أن يتابع تنفيذ قراره في وقت لاحق لا أن يكلف الخبير بالعودة ثانية إليه ومعاينته منفرداً وتقديره لأن القانون أوجب أو تتم المعاينة والكشف من قبل القاضي الذي ينظم محضراً بوصف المأجور مستعيناً بالخبير.

المناقشة
فمن حيث أن الجهة الطاعنة تأخذ على الحكم المطعون فيه أنه أخذ بخبرة الخبراء مع أنه ورد في محضر الكشف وصف لمشتملات المأجور وليس من بينها القبو التابع له ولدى إثارة هذه الناحية من قبل الجهة الطاعنة قررت المحكمة الاستيضاح من الخبراء إذا كانوا اعتبروا القبو من جملة المشتملات مع أن هذا غير جائز وكان لابد من إعادة الخبرة.
ومن حيث أن القانون أوجب أن تتم معاينة المأجور والكشف عليه من قبل القاضي مستعيناً بالخبير المعين لأداء خبرته حول الأموال المتنازع عليها مما مؤداه في الحالة الماثلة أن يصار الو وصف المأجور من قبل المحكمة حتى إذا اعترض أحد الطرفين على مشتملاته الأساسية كان محضر الكشف هو الفصل في ذلك إذ لا يجوز وأوصاف العقار على ما هي عليه في الدعوى الماثلة أن يسأل الخبراء عما إذا كانوا قد أدخلوا القبو في تقدير القيمة إذ أن جوابهم سلباً أو إيجاباً سيكون دون مؤيد في أوراق الدعوى مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن وارداً على الحكم ويتعين نقضه.

(نقض رقم 2073 أساس إيجارات 1729 تاريخ 7 / 11 / 1977 – مجلة المحامون ص 30 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1297 – 1298)