قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 419

الكشف على المأجور – عقار مغلق – عدم صحة تقدير الدكان المجاور

العقار مغلق.

المناقشة
ليس للخبير أن يعتمد في تقدير قيمة الدكان المأجور على الدكان المجاور له بعد أن وجد الدكان موضوع الادعاء مغلقاً إذ لابد من إجراء الكشف على العقار المدعى به ذاته وتقديره.

(نقض أساس 1003 قرار 477 تاريخ 18 / 3 / 1963 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 59)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1298)