قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 42

اخلاء – تقصير بالدفع – ورثة مالك – حصص الملكية – بطاقة مطالبة – بيانات أساسية

إن عدم ذكر أسماء الورثة ونسب حصصهم في الملكية والمبالغ المتوجبة أو إغفال ذكر رقم وكالة الوكيل وتاريخها ومكان توثيقها الخ… في البطاقة البريدية يجعلها باطلة لاتصال هذه النقاط بالنظام العام وهي من البيانات الأساسية.

المناقشة
حيث أن البطاقة البريدية موضوع المطالبة باطلة لعدم ذكر أسماء الورثة وحصصهم والمبلغ المتوجب في ضوء ذلك وعدم ذكر رقم الوكالة الصادرة للوكيل وتاريخها ومكان توثيقها ثم ذكر رقم العقار خلافاً لما ورد في عقد الإيجار وحيث أن هذه العيوب كما حدد في الحكم المستأنف تبطلها ولا تنتج بالتالي التخلية لأن هذه النقاط تتصل بالنظام العام لناحية توفر البيانات الأساسية للبطاقة.
وحيث أن الحكم بالأجرة المحكوم بها في التخلية في ضوء حصص الجهة المدعية ويبقى للجهة المدعية إقامة دعوى مستقلة بالأجور اللاحقة إذ أن الطلب العارض المقدم بالجلسة لم يدفع رسمه ولم يتضمن المدة المطالب بها بدقة إذ يجب تحديدها مما يجعل الحكم المستأنف في محله.
(استئناف دمشق رقم 168 أساس 378 تاريخ 7 / 4 / 1988 مجلة المحامون ص 498 لعام 1988)