Call us now:
كشف غيابي – تبليغ الخصم
تحديد موعد الكشف في الجلسة الغيابية – تبليغ الخصم.
المناقشة
إذا كان موعد الكشف قد جرى تعيينه في الجلسة التي كانت المحاكمة فيها تجري بالصورة الغيابية بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه فليس هناك ما يوجب تبليغه موعد هذا الكشف.
(نقض أساس 840 قرار 555 تاريخ 26 / 6 / 1967 ذات المرجع ص 60)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1299)