Call us now:
الكشف على العقار – غياب الخصم المتخلف – عدم الحاجة للتبليغ
يسوغ للقاضي إجراء الكشف على العقار المأجور في غياب الخصم المتخلف عن الحضور دون حاجة إلى تبليغه موعد الكشف.
(نقض أساس 2324 قرار 1128 تاريخ 14 / 5 / 1957 ذات المرجع ص 60)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1299)