قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 423

الكشف على العقار – اعمال خبرة – غياب الخصوم

يسوغ للخبراء أن يقوموا بأعمال الخبرة في غياب الخصوم إذا تبلغ هؤلاء موعد الكشف بصورة قانونية.

(نقض رقم أساس 474 تاريخ 23 / 1 / 1954 – مجلة القانون ص 180 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1299)