قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 428

تقدير قيمة المأجور – موقع العقار – مساحة المأجور – قوة شرائية – عوامل التقدير

يكفي أن يراعي الخبراء في التقدير الموقع والمساحة وطراز البناء والقوة الشرائية وكونه مؤجراً وكافة العوامل الأخرى الداخلة في التقدير.

المناقشة
لما كان يتبين من الرجوع إلى تقرير الخبرة المؤرخ في 27 / 12 / 1981 أن الخبراء راعوا في التقدير الموقع والمساحة وطراز البناء والقوة الشرائية وكونه مؤجراً وكافة العوامل الأخرى الداخلة في التقدير.
وكان القرار المستأنف والحال ما ذكر قد جاء في محله القانوني لا تنال منه أسباب الاستئناف.

(استئناف دمشق رقم 110 أساس 240 تاريخ 11 / 4 / 1983 مجلة المحامون ص 84 لعام 1983)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1307 – 1308)