قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 434

تخمين قيمة المأجور – قيمة فعلية – خدمات المأجور

1) – أثناء تخمين المأجور يراعى في تقدير قيمته الفعلية قوة المأجور الشرائية ولا يؤثر في ذلك الخدمات التي يؤديها المأجور للمستأجر ومدى انتفاعه به ما لم تكن مؤثرة في قيمته الشرائية.
2) – استقر اجتهاد هذه المحكمة على أنه يكفي ليمكن الأخذ بالخبرة أن يكون الخبراء قد راعوا الأسس المؤثرة في التقدير ولا حاجة لذكر تفاصيلها.

المناقشة
فمن حيث أن الخبراء قدروا قيمة المأجور بعد الأخذ بعين الاعتبار الأمور المؤثرة في التقدير ومنها إمكانية استفادة المستأجر من المأجور مع أن ذلك مخالف لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (القاعدة رقم 211 من مجموعة القواعد القانوني المتعلقة بقضايا الإيجارات) مما كان يقتضي على المحكمة الاستيضاح من الخبراء عما يعنونه بهذه العبارة وعند الاقتضاء تكليفهم لبيان القيمة الفعلية للمأجور التي تراعى في تقديرها قوة المأجور الشرائية علماً بأن الخدمات التي يؤديها المأجور للمستأجر ومدى انتفاعه به لا أثر لها في تقدير هذه القيمة ما لم تكن مؤثرة في قيمته الشرائية ولما لم تفعل فإنه يتعين نقض الحكم من هذه الجهة.
أما لجهة باقي ما جاء في هذا السبب فإن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه يمكن ليمكن للمحكمة الأخذ بخبرة الخبراء أن يكونوا قد راعوا الأسس المؤثرة في التقدير ولا حاجة لذكر تفاصيلها.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم لما جاء في مناقشة السبب الأول فقط.

(نقض رقم 1084 تاريخ 10 / 5 / 1978 ص 306 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1313 – 1314 – 1315)