قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 436

تحديد بدل المأجور – قيمة الأرض – عدد الطوابق – طابق مخالف

إن توزيع قيمة الأرض على الطوابق ينحصر في حدود المشاد منها وفق الأنظمة المرعية ولا يشمل الطوابق المشادة فعلاً وبشكل مخالف لتلك الأنظمة لأنها تكون عرضة للهدم أو لدفع غرامة مالية.

المناقشة
فمن حيث أن توزيع قيمة الأرض بين الطوابق من الأمور التي تدخل في تقدير الخبراء على ضوء التوزيع الطابقي في المنطقة التي شيد فيها المأجور.
ومن حيث أنه إذا كان المطعون ضده قد أشاد طابقاً إضافياً مخالفاً لذلك نظام ضابطة البناء فإن توزيع قيمة الأرض على الطوابق يبقى في حدود الأنظمة المرعية في المنطقة لأن ما أشيد عدا ذلك يكون عرضة للهدم أو لدفع غرامة مالية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ويكون والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن.

(نقض رقم 1309 أساس إيجارات 1794 تاريخ 3 / 6 / 1978 مجلة المحامون ص 559 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1317)