قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 440

تقدير قيمة المأجور – تدفئة مركزية – تجهيزات التدفئة

إن إدخال نفقات التدفئة المركزية في صلب عقد الإيجار لا يحول دون طلب تخمين العقار بما فيه تجهيزات التدفئة المعتبرة عقاراً.

المناقشة
إن أي صيغة تعطى للاتفاق ترمي إلى التملص من أحكام قوانين الإيجار لا يعمل بها وإن شمول أجرة العقار على نفقات التدفئة وأن جعل العقد يحتوي نوعاً من الجهالة في مقدار البدل المخصص لكل عنصر من عنصري العقد (العقار نفقات التدفئة) إلا أن هذه الجهالة ليس من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء تحديد البدل المتفق عليه سيما وأن الهدف الأساسي من قيام الاتفاق هو تأجير العقار وفي تخمين مثل هذا العقار يصار إلى تطبيق النص القانوني حتى إذا ما ظهر أن بدل تخمين العقار ناقصاً عن المبلغ الإجمالي المحدد بالعقد تكون الزيادة لقاء نفقات التدفئة وإذا ظهر البدل مساوياً أو زائداً عما هو متفق عليه في العقد يصار إلى تقدير نفقات التدفئة وتضاف إلى أجرة العقار المخمنة هذا إذا ما رغب الطرفان بالاستمرار في اتفاقهما بشأن نفقات التدفئة التي لا يتجدد فيها العقد تلقائياً بالرغم من ربطها في الإيجار.

(نقض أساس 1691 قرار 1287 تاريخ 30 / 6 / 1963 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض – إيجارات ص 61 رقم 212)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1320)