قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 443

تقدير قيمة المأجور – ملحقات المأجور

ملحقات المأجور تدخل في تقدير قيمة المأجور.

المناقشة
إن التسليم بالنسبة للمأجور يشمل ملحقاته وكل ما أعد بصفته دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقتضي به طبيعة الأشياء وعرف البلد وقصد المتعاقدين مما يوجب إدخالها في تقدير قيمة المأجور.

(نقض أساس 1089 قرار 638 تاريخ 30 / 4 / 1964 المرجع السابق ص 62)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1321 – 1322)