قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 444

تقدير قيمة المأجور – تجهيزات ومنقولات بالتخصيص

إن التجهيزات والمنقولات التي يضعها صاحب العقار في عقاره رصداً لخدمته واستغلاله تعتبر عقارات بالتخصيص وتابعة له وتدخل في التخمين عند وقوع ادعاء بالغبن.

(نقض رقم 22 أساس 1572 تاريخ 12 / 1 / 1965 ذات المرجع ص 63)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1322)