قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 449

تقدير قيمة المأجور – تحسينات يجريها المستأجر – تبرع المستأجر

إن التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور تدخل في التخمين ولو تبرع بها هذه المستأجر.

(نقض رقم 1365 تاريخ 7 / 6 / 1965 مجلة القانون ص 802 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1326)