Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – حصص الشريكين – وفاء الأجرة
إذا كانت البطاقة المرسلة بالمطالبة بالأجرة لم تعين حصة كل منهم من الشريكين الأخوين في المأجور ولم تتضمن المطالبة بحصة كل منهما على حدة فليس ما يمنع المستأجر من إرسال الأجرة بكتاب وحوالة بريدية واحدة إلى الشريكين معاً لأنه ليس مكلفاً بإرسال نصيب كل منهما على حدة بعد أن طولب بكامل الأجرة من قبلهما ببطاقة واحدة.
(القاعدة رقم 568 من مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض)