قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 450

تقدير قيمة المأجور – تزيينات وانشاءات يجريها المستأجر – عدم دخولها في قيمة العقار

إن قيمة التزيينات والإنشاءات التي يجريها المستأجر من ماله في المأجور لا تدخل في قيمة العقار عند التخمين.

(نقض رقم 236 أساس 233 تاريخ 6 / 4 / 1971)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1326)