Call us now:
تقدير قيمة المأجور – اصلاحات واحداثات – قيمة المأجور – عقد الايجار
إن الإصلاحات والاحداثات التي يجريها المستأجر لا تدخل في قيمة المأجور عند التخمين على اعتبار أن حق المؤجر ينحصر في تخمين العين التي انصب عليها عقد الإيجار.
(نقض رقم 2411 أساس 3262 تاريخ 28 / 10 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1327)