قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 453

تقدير قيمة المأجور – تحسينات – غرض تجاري أو صناعي – تدخل في تقدير قيمة العقار

إن التحسينات التي يجريها المستأجر السابق في المأجور المخصص لغرض تجاري أو صناعي تدخل في تقدير قيمة العقار في معرض تخمين أجرته بمواجهة المستأجر اللاحق بصفته مشترياً ذلك المتجر أو المصنع إذا كانت تتعلق بالبناء بحيث لا تنفصل عنه كتغيير الدرج أو البلاط إلى نوع أفضل ولا تدخل في التقدير إذا كانت من النوع الذي يمكن فصله عن العقار كالخزائن والفترينات والسقيفة وغير ذلك.

المناقشة
أثار الطاعن في مذكرته 27 / 7 / 1974 موضوع التتخيتة (السقيفة) التي قام بإنشائها في المأجور المستأجر السابق وطلب عدم إدخال قيمتها في حساب قيمة المأجور وقررت المحكمة تحليف المطعون ضده اليمين لإثبات أنه ليس هو الذي أشاد السقيفة وزعم أن المطعون ضده أفاد بجلسة 23 / 11 / 1974 بأن التتخيتة مشادة من قبل المستأجر السابق فقد أصرت المحكمة على حساب قيمتها من ضمن قيمة العقار وهذا مخالف للقانون والاجتهاد.
لما كان يتوجب التفريق بين التحسينات التي يقوم بها المستأجر في المأجور المخصص لغرض تجاري أو صناعي فإذا كانت تتعلق بالبناء بحيث لا تنفصل عنه كتغيير الدرج أو البلاط إلى نوع أفضل اعتبرت من العقار وإذا كانت من النوع الذي يمكن فصله من العقار كالخزائن والفيترينات والسقيفة وغير ذلك لا تعتبر من العقار وتعتبر من موجودات المحل التجاري أو الصناعي الذي يستطيع المستأجر التنازل عليها حين قيامه ببيع المحل بكامل موجوداته لمشتري جديد هو بحكم القانون مستأجر جديد بالنسبة لمالك العقار.
ولما كان تقرير الخبرة بين أن قيمة العقار الشرائية بتاريخ الادعاء دون احتساب قيمة السقيفة هي / 39347.20 / ليرة وباحتسابها تصبح القيمة / 43347.20 / ليرة سورية.
ولما كانت المحكمة بعد أن اعتبرت قيام المستأجر السابق بإنشاء السقيفة أدخلت قيمتها في العقار باعتبارها من الأشياء المستقرة بالعقار والملحقة به ودون أن تعالج الموضوع على الأسس سالفة الذكر فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتستدعي نقضه لصدوره مشوباً بعلة التقصير في التحقيق والتعليل.

(نقض رقم 62 أساس إيجارات رقم 94 تاريخ 11 / 2 / 1976 مجلة المحامون ص 235 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1327 – 1328)