Call us now:
تخمين – أكثرية الخبراء – أحكام استثنائية
يتوجب على المحكمة في قضايا الإيجار الأخذ برأي أكثرية الخبراء لأن إجراءات تعيينهم في هذه القضايا تتضمن أحكاماً استثنائية للقواعد العامة في تعيين الخبراء الواردة في قانون البينات.
المناقشة
لما كانت إجراءات تعيين الخبراء في قضايا الإيجار تتضمن أحكاماً استثنائية للقواعد العامة في تعيين الخبراء في قانون البينات. لأنها تنص في حال عدم إنفاق الخصوم على تعيين الخبراء أن يسمي كل طرف خبيراً ويعين القاضي الخبير الثالث المرجح.
ولما كان يتوجب في مثل هذه الحال الأخذ برأي الأكثرية خاصة إذا كانت هذه الأكثرية مؤلفة من خبيري المدعي والمدعى عليه.
ولما كان القاضي غير مختص بتقدير قيمة العقار المأجور. بدليل أن المشرع فرض أن يتم هذا التقدير عن طريق الخبراء.
ولما كان القاضي في هذه الدعوى لا يملك اعتماد رأي الأقلية (رأي خبيره فقط) بتعليل أن هذا الرأي ينسجم مع الواقع بسبب مشاهداته لأنه أصلاً ليس بخبير في الموضوع فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتستدعي نقضه.
ولما كانت الدعوى مهيأة للحكم وهذه المحكمة تستبقيها للفصل فيها.
ولما كان يتوجب الأخذ برأي الأكثرية التي حددت قيمة المأجور ب- 15 ألف ليرة سورية وعدم الأخذ برأي خبير المحكمة المرجح الذي حدد القيمة ب- 13 ألف ليرة سورية.
ولما كان يتوجب تعديل بدل الإيجار السنوي للعقار موضوع الدعوى على الأساس المعين أعلاه.
لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه.
(نقض رقم 616 أساس إيجارات 657 تاريخ 9 / 5 / 1976 – مجلة المحامون ص 596 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1332 – 1333 – 1334)